فتاوى فلسطينية / اليهود والصهاينة
حكم اتخاذ معبد مشترك للديانات الثلاث/ اللجنة الدائمة
حكم اتخاذ معبد مشترك للديانات الثلاث/ اللجنة الدائمة
السؤال: هَلْ يَجوزُ اتخاذُ مَعْبَدٍ للدياناتِ الثَلاثِ: اليهوديَّةِ، والنَّصرانيَّةِ والإسلاميَّةِ؟ ([1])
الإجابَةُ: الحَمْدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى رسُولِهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وبَعْدُ: لاَ يَجوزُ ذَلِكَ، لأنَّهُ باتِخاذِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الثلاثِ لا يَكونُ مُؤسَّسًا عَلى التقوَى، بَلْ عَلى الشركِ وعِبادَةِ غَيْرِ اللهِ فيهِ.
وليسَ هُناكَ دينٌ صَحيحٌ غَيْرَ الإسلامِ لِقولِهِ تَعالَى:( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )[آل عمران : 85].
وبِاللهِ التوفيقُ وصَلَّى اللهُ علَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص290.
([1]) المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، (2/77-78) السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6364)، الموقعون على الفتوى: الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبدالله بن باز رَحِمَهُ اللهُ ، والشيخ / عبد الرزاق عفيفي رَحِمَهُ اللهُ ، والشيخ / عبدالله بن قعود حَفِظَهُ اللهُ ، ، والشيخ / عبدالله بن غديان حَفِظَهُ اللهُ.