فتاوى فلسطينية / الفقه والأحكام

وَقَفَ مدرسَةَ بَيْت المقدسِ ، وشَرَطَ عَلى أهلِهِا الصلواتِ الخمسَ فيها، فَهَلْ يَصِحُّ هذا الشرطُ؟ / شيخ الإسلام ابن تيمية

السؤال: سُئلَ رَحِمَهُ اللهُ عَمَّنْ وَقَفَ مدرسَةَ بَيْت المقدسِ ، وشَرَطَ عَلى أهلِهِا الصلواتِ الخمسَ فيها، فَهَلْ يَصِحُّ هذا الشرطُ؟ وهلْ يَجوزُ للمنْزَلينَ الصَّلواتُ الخَمْسُ في المَسجدِ الأَقْصَى دونَها ويتناولونَ ما قُرِّرَ لَهُم، أمْ لا يَحِلُّ التناولُ إلاَّ بِفعلِ هذا الشرطِ؟ ([1])

 

الإجابَةُ: ليسَ هذا شَرطًا صحيحًا يَقِفُ الاستحقاقُ عليه ، كَما كَان يُفتي بِذَلِكَ في هذهِ الصورَةِ بعينها الشيخُ ( عِزُّ الدينِ بنُ عبدِ السلامِ )، وغيرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ لأدِلَةٍ مُتَعددَةٍ، وقد بسَطْناها في غَيْرِ هذا المَوضعِ مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ أقوالِ العُلماءِ.

ويَجوزُ للمُنْزَلينَ أنْ يُصَلَّوا في المَسجدِ الأَقْصَى الصَّلواتِ الخَمسَ ، ولا يُصلّوها في المَدرَسَةِ، ويَسْتَحِقّونَ مَعَ ذَلِكَ ما قُدِّرَ لَهُم، وذَلِكَ أفضلُ لَهُم مِنْ أَنْ يُصَلّوا في الْمدرسةِ، والامتناعُ مِن أداءِ الفَرْضِ في المَسجدِ الأَقْصَى لأجْلِ حلِّ الجاري([2]) ، وَرَعٌ فاسِدٌ يَمنَعُ صاحِبَهُ الثوابَ العظيمَ في الصَّلاةِ في المَسجدِ، واللهُ أعلَمُ.

 

المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص128.



([1]) المرجع: مجموع فتاوى شَيْخِ الإِسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، (31/52-53).

([2]) يعنى : ما قُدَّرَ لهم من أجرٍ يجرى عليهم .

.