دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث
قراءة في القوانين التي صدرت بحق الفلسطينيين في العراق - ج1
قراءة في القوانين التي صدرت بحق الفلسطينيين في العراق بظل تعاقب الحكومات - ج1
تعتبر الدراسات الدقيقة والمتخصصة والتي تتناول بعض الجوانب المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في العراق ضعيفة أو متناثرة، لذلك ارتأيت أن أقوم بتناول بعض القضايا المهمة والتي انعكست على مجريات حياة الفلسطينيين في العراق، طيلة أكثر من ستة عقود مضت.
ومن خلال متابعتي للجدل الدائر حول القوانين المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ عام 1948 سلبا وإيجابا، ولحد الآن نجد هنالك اضطراب وضبابية وعدم وضوح في التوصيف القانوني لهم، ولعبت عوامل سياسية وتتابع وتقلبات الحكومات العراقية بالواقع القانوني، والمتتبع لتلك القوانين تاريخيا يجد هنالك نقلات نوعية وجذرية في التعامل مع الفلسطيني.
عند وصول العوائل الفلسطينية إلى العراق ( 860 عائلة ، 4000 فلسطيني تقريبا ) في آب من عام 1948 أخذت وزارة الدفاع العراقية على عاتقها مسؤولية إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالعراق، حيث قامت برعايتهم بشكل مباشر وإسكانهم في معسكرات الجيش العراقي بما هو متاح من خيم وقاعات في عدة أماكن، وهذا يرجع لأن تلك العوائل قدمت العراق من جنين بسيارات الجيش العراقي، بعد أن هُجروا قسرا من قراهم في جنوب حيفا.
حيث تم تقديم العون لهم والإعاشة والخدمة الطبية والمساعدات وفق تعليمات أصدرتها وزارة الدفاع في حينها، وكان يصرف ما يسمى الإعاشة للفلسطيني كما يصرف للجندي العراقي ، واستمر هذا الأمر حتى عام 1950 .
وقبل الخوض بتفاصيل القوانين التي صدرت بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق لابد من التطرق قليلا إلى القرار رقم 194 الصادر من الأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948 ، والذي ينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ومما جاء فيه أيضا " وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات "، لكن بقي هذا القرار حبرا على ورق ويبدو أن صدوره لذر الرماد في العيون!
بتاريخ 1/3/1949 صدرت وثيقة سرية من المفوضية الملكية العراقية في بيروت، موجهة إلى ستانتن كرفس رئيس لجنة إسعاف المهاجرين الفلسطينيين بعد أن أحالهم مكتب الوسيط الدولي في بيروت عليه، وفحوى الوثيقة رغبة الحكومة العراقية في عقد اتفاق مماثل لما تم بين الخارجية اللبنانية والكونت برنادوت، لوضع توصيف قانوني أو إطار ما لما يترتب على الحكومة العراقية مع الجهات المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وتبين أن هذه الاتفاقية تختص بإيصال مواد غذائية للاجئين، ولقلة عدد الفلسطينيين في العراق فإنه لا يرى ما يستدعي عقدها(1).
في عام 1950 نقلت مسؤولية إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالعراق من وزارة الدفاع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم استحداث شعبة خاصة بهم ومن ثم تطورت إلى مديرية، من غير تحديد أو توصيف لطبيعة إقامة اللاجئين الفلسطينيين، إذ قامت هذه الوزارة بنقلهم من معسكرات الجيش العراقي إلى بعض النوادي والمباني المتوفرة والدور المجمدة وأماكن عبادة اليهود القديمة المهجورة بعد انتقالهم من العراق إلى فلسطين بالأعوام التي تلت عام 1948.
يذكر من خلال تناقل الأجيال وإفادة البعض أن وفدا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية ( الأنروا ) التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن كافة الخدمات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، حضر إلى بغداد عام 1951 وطلب تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا العراق عام 1948 وما بعده، لمنحهم بطاقات خاصة بالأنروا وقيام الأخيرة بالرعاية التامة لهم، من سكن وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية، إلا أن العراق رفض هذا الطلب بدوافع إنسانية ووطنية حسب ما يفيد بعض المهتمين بهذا الشأن والمعاصرين لتلك الفترة.
الحكومة العراقية آنذاك عندما رفضت هذا الطلب تعهدت بأن تتحمل كافة احتياجات اللاجئين من رعاية وسكن ومعيشة وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية، وأن تتم معاملتهم معاملة أشقائهم العراقيين، إلا أن ترك هذا الأمر هكذا من غير توصيف واضح وإطار منضبط انعكس بشكل سلبي لاحقا على الفلسطينيين في العراق ظهر ذلك جليا بعد احتلال العراق عام 2003.
يكاد يجمع المختصون والمهتمون بشأن الفلسطينيين في العراق بأن عدم تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في العراق ضمن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأنروا ) يعتبر من الأخطاء الفادحة، والذي ترتب عليه إضاعة العديد من الحقوق ومرور هذه الأقلية من اللاجئين بأزمات وتقلبات واضطرابات في نواحي عدة أبرزها الوضع القانوني.
أصدرت الحكومة العراقية بموافقة مجلسي الأعيان والنواب في عام 1949 قانون سمي " قانون رسم طابع إنقاذ فلسطين "، كان آنذاك الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء ووكيل وزير المالية مزاحم الأمين الباججي، والذي بموجبه يتم دفع رسوم الطوابع النافذ في البلاد آنذاك، على أن ترجع عائدية تلك الرسوم لصالح ما سمي في وقتها " تحرير فلسطين " وهذا يعتبر من باب الدافع الوطني والقومي للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية في بداياتها (2).
وتم تحديد نظام رسم الطابع، ووضع آليات في قوانين لاحقة لتنفيذ ما تم إقراره وتوصيفات ذلك (3).
ثم صدر بعد ذلك في عام 1956 قانون تصديق القانون الموحد لاحكام مقاطعة إسرائيل لسنة 1954 (4).
ومن الخطوات العملية لتحرير فلسطين في تلك الفترات صدر قانون تشكيل جيش التحرير الفلسطيني، رقم 102 لسنة 1960 ، متكون من 15 مادة تضمنت تشكيل قوة عسكرية فلسطينية تلحق بتشكيلات وزارة الدفاع العراقية من : ضباط ونواب ضباط وضباط الصف وجنود، وتفاصيل بما يتعلق بالتدريب والمستحقات.
صدر البيان رقم 7 لسنة 1961 تحت عنوان" رغبة من هذه الوزارة – الشؤون الاجتماعية – في الترفيه عن إخواننا اللاجئين الفلسطينيين ووضع أسس جديدة لتنظيم أمورهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم على ضوء تطور الظروف المعاشية فقد قررنا وضع القواعد التالية لتنظيم صرف المخصصات بينهم وتسهيل أمورهم الإدارية ".
تضمن هذا البيان عشرين فقرة، يتم تخصيص مبالغ نقدية لعدة فئات، مثلا لكل ولادة ووفاة لفلسطيني يزيد عمره عن ست سنوات خمسة دنانير، ومن كان عمره يتراوح بين ( 1-6 سنوات ) يعطى ( 70 فلسا يوميا )، وبعمر ( 6-18 سنة ) ومن تجاوز الستين يمنح عانة وثلاثين فلسا يوميا، وبعمر ( 18-60 سنة ) مائة وثلاثون فلسا بعدة شروط، ويدفع لطالب الكلية الصباحية ( 150 فلسا ) يوميا وبشروط، وتحديد الحد الأعلى للمخصصات للعائلة الواحدة بقيمة ( 27,30 ) دينار شهريا أو بقرار من الوزير يمكن اعتبار الحد الأعلى ( 35,100 ) دينارا لمن لديه زوجتين، باعتبار العائلة مكونة من الزوجين وخمسة أولاد فقط كحد أعلى لدفع المخصصات، وتقطع هذه المخصصات عن اللاجئ الذي يغادر العراق.
بتاريخ 10/8/1961 صدر قانون رقم ( 26 ) بخصوص منح الفلسطيني وثيقة سفر، وكان عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء آنذاك، ويتكون هذا النظام من ( 25 فقرة ) تم فيها بيان كافة التفاصيل المتعلقة بمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق والمشمولين برعاية الحكومة العراقية، ولون الوثيقة وأبعادها وعدد صفحاتها والدول التي يمكن السفر إليها وتفاصيل أخرى.
إلا أن العمل بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين دخل حيز التنفيذ عام 1963 بعد صدور بيان يشير إلى ذلك بتاريخ 1/1/1963 .
في عام 1964 صدرت تعليمات جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة باللاجئين الفلسطينيين، تحت عنوان" رغبة من هذه الوزارة في الترفيه عن إخواننا اللاجئين الفلسطينيين ووضع أسس جديدة لتنظيم أمورهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم على ضوء تطور الظروف المعاشية، فقد قررنا وضع القواعد التالية لتنظيم صرف المخصصات لهم وتسهيل أمورهم الإدارية " وتضمن البيان 18 فقرة، على أن تلغى التعليمات والبيانات السابقة وتنفذ هذه من تاريخ إصدارها.
في عام 1965 تم تغير مصطلح " اللاجئ " وجعله " الفلسطيني " حيث صدر قانون رقم ( 6 ) لسنة 1965 جاء فيه " بناء على ما أوصى به مجلس الجامعة العربية ولغرض توحيد المصطلحات في التشريعات الخاصة بالفلسطينيين تعدل التعليمات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين رقم ( 9 ) لسنة 1964 بالشكل الآتي :
1- تستبدل كلمة ( اللاجئ ) أو ( اللاجئين الفلسطينيين ) أينما وردت بكلمة ( الفلسطيني ) أو ( الفلسطينيين ) .
2- تعدل الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) على الشكل الآتي :
للوزارة بناء على اقتراح مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المعززة بتوصية من اللجنة المختصة منح صفة ( الفلسطيني المقيم ) لمن لهم أقرباء لحد الدرجة الرابعة على أساس جمع الشمل .
3- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وفي زمن رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف صدر قانون رقم ( 130 ) لسنة 1965 باستقطاع مبالغ للصندوق القومي الفلسطيني من الموظفين والعمال الفلسطينيين بنسبة 3% من الرواتب.
وفي عام 1965 أيضا صدر قانون رقم ( 149 ) والقاضي بإعفاء مستوردات جيش التحرير الفلسطيني من الرسوم الكمركية، حيث جاء في المادة الأولى منه" تعفى من الرسم الكمركي كافة الأسلحة والأعتدة والآليات وأجهزة المخابرة وكافة المهمات الخربية الأخرى التي تستوردها منظمة التحرير الفلسطينية في العراق من مقر قيادة جيش التحرير الفلسطيني ".
وقد صدر بتاريخ 26/10/1965 نظام رقم ( 41 ) لسنة 1965 تحت عنوان" التعديل الأول لنظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين رقم ( 26 ) لسنة 1961 " والذي تركزت معظم فقراته على تغيير مصطلح " اللاجئ أو اللاجئين " واستبدالها بمصطلح" الفلسطيني أو الفلسطينيين ".
صدرت تعليمات رقم ( 2 ) في عام 1967 الخاصة باللاجئين الفلسطينيين بإضافة فقرة مفادها" استمرار صرف المخصصات للملتحقين بجيش التحرير الفلسطيني.
ولما كانت مشكلة السكن الأعقد والأكبر في جميع حقب تواجد الفلسطينيين في العراق، والتي لم تحل لحد كتابة هذه السطور بل تعقدت وتشابكت وتداخلت مع العديد من المستجدات التي طرأت بعد عام 2003، ولو أخذنا إنموذجا لتلك المأساة ومثالا لها لرأينا العجب العجاب، ففي زيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الحبوبي في صيف عام 1967 - ويبدو كان قد تسلم هذه الوزارة حديثا – إلى مجمع الزعفرانية وبعد أن شاهد المساكن الغير صالحة أعد تقريرا إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء ( العدد س/392، بتاريخ 24/8/1967 ) تحت عنوان " م/حالة ملاجئ إخواننا العائدين " ومما جاء فيه:
قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت ولا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها كما أن الهواء النقي مطرود منها ، بناؤها قديم متآكل يتهدد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم وخوف مقيم ، إن الغرفة الواحدة التي مساحتها 3× 25, 3 تسكنها عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 7 – 12 نسمة وهي محل للطبخ ولغسيل الملابس والصحون والاستحمام والنوم والأكل وهي بنفس الوقت ساحة للعب الأولاد وليس هناك حاجز أو فاصل بين عائلة وأخرى وفي هذا ما فيه من خطورة ومحاذير ومشاكل تنجم من اختلاط الفتيان بالفتيات فضلا عما يتهدد الصحة من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة خاصة وأن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة ، إن المشكلة أكبر من توصف وكما يقول المثل ( ليس السامع كمن رأى ) إن الإنسان في هذه أماكن يفقد آدميته وتستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان أقول ذلك وكلي ألم وأنا موقن بأن مجلسكم الموقر سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها وقد دب اليأس في نفوسهم وباتوا في ريب حتى من الآمال في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس ولا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني وأنا أرقب نظرات الأطفال والنساء والشيوخ وقد شحبت وجوههم وفاضت نضارتها وهي ترمقني بعتب محب ولسان حالهم يقول ( أهكذا يعيش العائدون ) .
إن المشكلة تحل كالآتي :
1- أن تخصص قطعة أرض لهم وهناك مخابرات مع وزارة المالية بذلك .
2- أن تخصص لكل عائلة مبلغ 250 دينارا وأن تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء سكن لهم خاصة وأن هناك دراسة عن كلفة كل دار وهي لا تتعدى المبلغ المذكور .
هذا مع العلم أن عدد هذه العائلات هو ألفا عائلة وأنا لا أطالب بأن يخصص جميع المبلغ الآن فلا بأس بأن يخصص بعضا منه مع الأرض ليتسنى لنا مباشرة البناء وإنقاذ هؤلاء المساكين مما هم فيه .
هذا وتفضلوا بقبول الاحترام .
وبتاريخ 28/10/1967 صدرت من قبل اللجنة التي تكونت لمتابعة هذا الموضوع من وزارة الداخلية والبلديات والأشغال والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية، عدة توصيات إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء، من تخصيص أرض وسلفة مالية وغيرها.
طبعا في تلك الفترة لم يكن موجودا مجمع البلديات وكانت أبرز التجمعات في مناطق الحرية وحي السلام والزعفرانية، وبيوت أخرى متناثرة في أحياء من بغداد بالإضافة لعوائل أخرى في بعض المحافظات كالموصل والبصرة وغيرها، وكان العدد بحسب رسالة وزير العمل لا يتجاوز ( 10000 فلسطيني ) إذا قلنا معدل العائلة 5 أفراد.
وللعلم والتاريخ لابد من القول أن هذه التجمعات التي وصفها وزير العمل بقبور يسكنها أحياء لا تزال لحد هذه الأيام شاخصة ونحن في عام 2011 ، وهنالك عدد من العوائل تسكنها، ولم يتم إنشاء أو منح أي مساكن جديدة إلا مجمع البلديات أسس في مطلع السبعينات ليستوعب 768 عائلة ، ولم يتم أي توسعة أو إنشاء مساكن جديدة للفلسطينيين، ولم تحل مشكلة السكن لحد الآن.
وقد صدر بعد ذلك قرار رقم ( 1 ) لسنة 1968 تحت عنوان" تعليمات خاصة بالفلسطينيين " على غرار القوانين السابقة بتحديد دفع المعونات المادية للفلسطينيين وتفاصيل ذلك.
وبعد تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي زمام الأمور في العراق، صدر القرار رقم 366 لعام 1969، إذ كان آنذاك أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة، وقد تطرق القرار لعدد من المفاصل المهمة في حياة الفلسطينيين كالسكن والوظائف والمخصصات والبعثات الرسمية، ولأهمية هذا القرار وما جاء فيه من توصيفات جديدة وواضحة في التعامل مع الفلسطيني سوف نذكره كما جاء :
قرار رقم 366
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/1969 ما يلي:
إيمانا من حزب البعث العربي الاشتراكي بوحدة الشعب العربي ووحدة مصيره وإنطلاقا من شعوره بخطورة المرحلة التي تعيشها أمتنا العربية في معركتها الحاسمة مع العدو الصهيوني- الامبريالي وبأهمية أن يكون للعنصر الفلسطيني الدور الطبيعي في معركة التحرير قامت قيادة الحزب بدراسة أوضاع الفلسطينيين الموجودين في القطر العراقي وقدمت مقترحاتها إلى مجلس قيادة الثورة فقرر معالجتها كما يلي:-
1- أزمة السكن: إنشاء مجموعات سكنية شعبية على غرار مدينة السلام تتوفر فيها كافة الشروط الصحية ( كمجموعات سكنية متكاملة الخدمات ) وتبقى هذه الدور ملك الدولة يتمتع الفلسطيني بمنفعتها ما دام موجودا في العراق ولا يحق له شراء الأراضي والبناء وطلب السلف التعاونية.
2- التعيين: مساواة الفلسطينيين بالعراق عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى التعيين مشروطا بالإنهاء في حالة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
3- مساواة الفلسطينيين ( الموظفين ) بالعراقيين في حصولهم على الإجازات الدراسية وعند استلافهم من صرف الرهون حسب الشروط المرتبة.
4- إرسال الفلسطينيين بالبعثات الرسمية وتطبق عليهم الشروط التي تطبق على الطلبة العراقيين.
5- يحق للفلسطينيين الدخول إلى الجامعات والكليات والكلية العسكرية والتدريب على السلاح لإعدادهم للمستقبل.
6- المخصصات:-
أ- يستمر على صرف المخصصات للفلسطينيين في الحالات التالية:-
أولا: إذا سافر أحد أفراد العائلة للدراسة على حسابه الخاص.
ثانيا: إذا سافر أحد أفراد العائلة للالتحاق بالفدائيين.
ب- يتوقف صرف المخصصات للأسباب التالية:-
أولا: إذا كان سفر أحد أفراد العائلة للدراسة على نفقة الحكومة.
ثانيا: سفر أحد أفراد العائلة إلى دولة أخرى لغرض الاشتغال وبعد التأكد من كونه وجد عملا هناك.
ج- في حالة توظيف أو استخدام أحد أفراد العائلة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية في العراق يلاحظ مقدار راتبه ومدى تناسبه مع أفراد عائلته لإإن كان متناسبا مع المستوى المعاشي للعائلة تقطع المخصصات عن العائلة بأكملها.
أما إذا كانت الأجور التي يتقاضاها ضئيلة فيجب موازنة ذلك والإبقاء على قسم من المخصصات التي تدفع لبقية أفراد العائلة بما يتناسب والمستوى المعاشي للعائلة.
7- يحق للفلسطينيين الانتساب إلى الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ما دامت الشروط المطلوبة من العراقيين متوفرة فيهم كأن يكونوا مستخدمين أو موظفين.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
وبناء على ذلك بدأ العديد من الفلسطينيين يدخلون الجامعات ويتعينون بعدة وظائف، بالإضافة إلى أول توسعة فعلية لمشكلة السكن المتفاقمة حيث أوعز القرار إلى ذلك وفعلا تم إنشاء مجمع البلديات جنوب شرق بغداد على شكل بنايات ( 16 بناية ) أنجز منها 14 بناية في عهد الرئيس البكر ، وتم إتمام آخر بنايتين في عهد الرئيس صدام حسين، وصممت تلك العمارات مع جميع خدماتها لتستوعب 768 عائلة، وبنوعين من الشقق صغيرة ( غرفتين ومنافعها ) وكبيرة ( ثلاث غرف ومنافعها ) وتم توزيعها حسب عدد أفراد العائلة، ولم يتم إنشاء أي مساكن جديدة منذ ذلك الوقت مع العلم أن الانشطارات تزايدت في العوائل ما اضطر العديد منها الاعتماد على أنفسهم في السكن بين الشراء والإيجار.
أيمن الشعبان
مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية
اليمن- صنعاء
28/5/2011
1- من كتاب " مشاريع تقسيم فلسطين في وثائق الممثليات العراقية في حيفا والقدس 1936-1948" د. نوري عبد الحميد العاني.
2- القوانين والأنظمة والبيانات العراقية الخاصة بفلسطين والفلسطينين، اعداد مركز الدراسات الفلسطينية، أيلول عام 1976ص1-5.
3- القوانين والأنظمة والبيانات العراقية الخاصة بفلسطين والفلسطينين، اعداد مركز الدراسات الفلسطينية، أيلول عام 1976ص6-16.
4- المصدر السابق ص17-22.