فتاوى فلسطينية / التوحيد والفرق

حكم زيارة معابد الكفار / شيخ الإسلام ابن تيمية

السؤال: ما حُكم زيارَةُ مَعابِدِ الكُفَّارِ مِثْل المَوضِعِ المُسَمّى ( بالقُمامَةِ )([1])، أو ( بَيْتِ لَحْمٍ ) ، أو (صِهْيَوْنَ) ، أو غَيرِ ذَلِكَ مِثل (كنائِسِ النَّصارى)؟ ([2])

الجواب: قالَ الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَمَنْ زارَ مَكانًا مِنْ هذهِ الأمكنَةِ مُعتَقِدًا أنَّ زيارتَهُ مُستَحَبَّةٌ، والعبادَةُ فيهِ أفضَلُ مِنَ العبادَةِ في بَيْتِهِ، فَهُوَ ضالٌّ خارِجٌ عَنْ شريعَةِ الإسلامِ يُستتابُ فإنْ تابَ وإلاَّ قُتِلَ.

وأمَّا إذا دَخَلَها الإنسانُ لِحاجَةٍ، وعَرَضَتْ لَهُ الصَّلاةُ فيها، فَللعُلماءِ فيها ثَلاثَةُ أقوالٍ: في مَذَهَبِ أحْمَدَ وغَيْرِهِ قِيلَ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيها مُطلَقًا، واختارَهُ ابنُ عقيلٍ وهوَ مَنقولٌ عَنْ مالِكٍ، وقِيلَ: تُباحُ مُطلَقًا، وقيلَ: إنْ كانَ فيها صُوَرٌ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ وإلاَّ فَلا، وهَذا مَنْصوصٌ عَنْ أحْمَدَ وغَيْرِهِ، وهُوَ مَرْويٌّ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطابِ رضي الله عنه وغَيْرِهِ، فإنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ: ( لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فيهِ صُورَةٌ )([3]).

ولَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام مَكَّةَ كانَ في الكَعبَةِ تَماثيلُ فَلَمْ يَدخُلِ الكعبةَ حَتَّى مُحِيَتْ تِلْكَ الصُوَرُ واللهُ أعلَمُ.

المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص36.



([1]) ( القُمَامة ) : بالضم ، هو الاسم الصحيح والصواب ، وهي أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس ، كما جاء في معجم البلدان ( 4/396 ) ، وجاء في ( المرجع السابق ) أيضاً أن للنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة ، لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها ، والصحيح أن اسمها قمامة أ . هـ

وقد ورد في طبعات ( لمجموع الفتاوى ) هكذا ( القيامة ) ، ومنها طبعة ( العبيكان ) .

وأما ( صِهْيَون ) فبكسر أوله ثم سكون ، وفتح الياء وواو ساكنة ، وهو موضع معروف بالبيت المقدس ، محله فيها كنيسة صهيون ، كما في ( معجم البلدان 3/436 ) .

([2]) المرجع: مجموع فتاوى شَيْخِ الإِسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، (27/14- 16)؛ وأصل السؤال في مجموع الفتاوى بدون لفظ [ما حكم ] وقد تم إضافتها حتى يستقيم الكلام.

([3]) رواه البخاري رقم (3226) ، و مسلم رقم (5640).

.