فتاوى فلسطينية / التوحيد والفرق

حكم السفر إلى المسجد الأقصى والعبادات المشروعة فيه/ شيخ الإسلام ابن تيمية

السؤال: حكم السفر إلى المسجد الأقصى والعبادات المشروعة فيه*؟ ([1])

 

الإجابَةُ: قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسَّفَرُ إِلَى المَسجِدِ الأَقْصَى ، والصَّلاةُ فيهِ والدُّعَاءُ، والذِّكْرُ، والقِراءَةُ، والاعتكافُ مُستَحَبٌّ في أيِّ وَقْتٍ شاءَ، سَواءً كانَ عامَ الحَجِّ أو بَعْدَهُ، ولا يُفْعَلُ فيهِ وفي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام إلاَّ ما يُفْعَلُ في سائِرِ المَساجِدِ، وليْسَ فيها شيءٌ يُتمَسَّحُ ولا يُقَبَّلُ ولا يُطافُ بِهِ، هذا كُلُّهُ ليسَ إلاَّ في المَسجِدِ الحَرَامِ خاصَّةً.

ولا تُستَحَبُّ زيارَةُ الصَّخْرَةِ، بَلْ المُستَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ في قِبْلِيِّ المَسجِدِ الأَقْصَى الذي بناهُ عُمَرُ بنُ الخَطابِ رضي الله عنه  لِلمُسلِمينَ.

ولا يُسافِرُ أحَدٌ لِيَقِفَ بغَيْرِ عَرفاتٍ، ولا يُسافِرُ للوقوفِ بالمَسجِدِ الأَقْصَى ولا للوقوفِ عِنْدَ قَبْرِ أحَدٍ لا مِنَ الأنبياءِ ولا المشايِخِ ولا غَيْرِهِمْ باتفاقِ الْمُسلِمينَ، بَلْ أظْهَرُ قَوْلَيِّ العُلَماءِ أنَّهُ لا يُسافِرُ أحَدٌ لِزيارَةِ قَبْرٍ مِنَ القبورِ ، ولَكِنْ تُزارُ القبورُ الزيارَةَ الشرعيَّةَ لِمَنْ كانَ قريبًا ومَنْ اجْتازَ بِهَا.

 

المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص37.



 *        هذه الصيغة للسؤال غير موجودة بأصل الكتاب وإنما هى من وضع المركز.

([1]) المرجع: مَجموع فتاوى شَيْخِ الإِسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، (26/150).

.