فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
دراسة: 80% من الشهداء مدنيون والاحتلال ينتهك أبسط القوانين الدولية.
الأحد 15 من محرم1430هـ 11-1-2009م
مفكرة الإسلام: اعتبرت دراسة شاملة أعدتها مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تنتهك أبسط القوانين والاتفاقيات الدولية أثناء عدوانها على قطاع غزة.
فمن الناحية القانونية ذكرت الدراسة أن الأراضي المحتلة عام 1967 تندرج تحت إطار اتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي لعام 1907، وأن قطاع غزة لا زال ضمن الأراضي المحتلة عام 1967 رغم انسحاب قوات الاحتلال منه لأنه لا زال يسيطر على معابر القطاع وأجوائه وسواحله.
استهداف المدنيين
وعرضت الدراسة أعداد المدنيين الذين سقطوا شهداء في العدوان والجرحى من الأطفال والنساء، حيث استشهد 875 شخصاً 80% منهم من المدنيين، وأصيب 3120 نصفهم من الأطفال، مؤكدة أن القانون الدولي يحمي السكان المدنيين ومتتلكاتهم الخاصة والعامة وفقاً لاتفاقيات لاهاي عام 1907 بحسب المادة 23 و25، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في نص المادة 18 التي أقرت بحق المستشفيات في الحماية، والمادة 33 و 53 التي تقضي بحماية المدنيين.
وأضافت الدراسة أن المدونة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المبادئ والنظم الأساسية للقانون الدولي ألزمت قواتها بالتمييز بين السكان المدنيين والمحاربين ومتتلكاتهم وعدم الهجوم على أي ممتلكات مدنية أو القيام بضربات عشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
و حول تبرير جيش الاحتلال قيامه بعمليات القصف وتدمير المنازل وتخريب المنشآت بأنها ضرورات أمنية وحربية، أدرجت الدراسة بنود الضرورة الأمنية المقيدة بعدة شروط قانونية وفق القانون الدولي، حيث أن أهم شرط لها أن ترتبط تلك الضرورات بسير العمليات الحربية ولحظات القتال العنيفة لا في أوقات الهدوء وتوقف القتال.
ولفتت الدراسة إلى أن من أبرز شروط تنفيذ تلك الضرورات الحربية أن تكون مؤقتة وليست بحالة دائمة ومستمرة كما تفعل قوات الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى استثناء الأسلحة المحرمة دولياً في أي وقت من أوقات الحرب وإن كانت تقوم بما يسمى الضرورات الحربية.
وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي ينص على عدم وضع السكان المدنيين في ظروف معيشية صعبة أثناء استخدام الضرورة الحربية، مضيفة أن قوات الاحتلال لم تنحصر أعمال قصفها في استهداف أفراد المقاومة بل استهدفت المدنيين منذ اليوم الأول للعدوان حيث لم تتعد نسبة رجال المقاومة من الشهداء أكثر من 12%.