فتاوى فلسطينية / الفقه والأحكام
حكم رفع الصوت عند تشييع الجنازة
س: هَلْ يَجوزُ تَشييعُ الجنازَةِ بالصوتِ، كأنْ يَقولُ المُشيِّعونَ وحِّدوه أو اذكروا اللهَ، أو نَحوَ ذَلِكَ؟ (1)
الإجابَةُ: لاَ يَجوزُ، بَلْ هو بِدعَةٌ لِعَدَمِ ورودِ ما يَدُلُّ عليه مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ولِقَولِهِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عَليهِ أمرُنا فهوَ رَدٌّ ) (2).
وبِاللهِ التوفيقُ وصَلَّى اللهُ علَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص68
- المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، (8/340) السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7408 )؛ الموقعون على الفتوى: الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَحِمَهُ اللهُ، والشيخ / عبد الرزاق عفيفي رَحِمَهُ اللهُ، و الشيخ / عبد الله بن قعود حَفِظَهُ اللهُ .
- هذا اللفظ رواه البخاري معلقاً ومجزوماً به في كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود ، ورواه بألفاظ أخرى رقم (2697 ) ، ومسلم رقم (1718 ).