فلسطين التاريخ / الواقع والمأمول

أسرانا بين مطرقة الجلاد وسندان السماسرة.

أسرانا بين مطرقة الجلاد وسندان السماسرة

 

للأستاذ: عمر غانم

 

يتعرض الأسرى الفلسطينيون لأبشع الممارسات من ضرب وإهانات وألفاظ جارحة تهدف للحط منه وإحباطه وصلت إلى حد قتله والتخلص منه وإهانة زائريه، تلك الممارسات طالت وأصبحت تؤرق كل المجتمع كافة وتلقي بعبئها على كل أسرة لها معيل معتقل، بينما فاق جيش  الأسرى الفلسطينيين العشرة آلاف، فضلاً عن العديد من الأسرى العرب الآخرين، فيما لم تكن المحاولات بالمستوى المطلوب لإيجاد حل يضمن كرامتهم وإطلاق سراحهم لتخليصهم وفك أسرهم أسوة بالخلفاء المسلمين والعلماء الذين دأبوا على فك الأسارى وأولوا هذا الأمر جل اهتمامهم، حيث كان الأسر موجوداً منذ الفتوحات الإسلامية الأولى سواء تحقق النصر أو لم يتحقق.

والأسير: هو الذي يقع في يد العدو من أهل البلاد الإسلامية أو من بذمتهم، بحرب أو بغيرها، ويدخل ضمناً ما يسمى الاعتقال الإداري اليوم.

وقد عبر القرطبي رحمه الله من إهمال المسلمين في عصره في تخليص الأسرى من أيدي الكفار، بسبب الصراع الذي كان قائماً في وقته بين أهل القبلة أنفسهم وكان حالهم كحالنا اليوم مع الفارق طبعاً.

قال رحمه الله: ( تظاهر بعضنا على بعض ! ليت بالمسلمين ! بل بالكافرين ! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين ) تفسير القرطبي (ج2-2).

وكان الواجب على المسلمين في كل العصور والأحوال استنقاذ الأسرى من الكفار ومن يدور بفلكهم بالقتال أو ما يقوم مقامه ويؤدي غايته، وإلا وقع جميع أهل القبلة تحت غضب الله وسخطه لتقاعسهم عن هذا الأمر الجليل.

والواجب يحتم على المسلمين السعي إلى تخليصهم بكل سبيل شرعي, والسعي نحو المطالبة بإطلاق سراحهم، وتبني قضاياهم وشؤونهم، والسعي إلى فـك العانـي بالفديـة، والترغــيب في ذلك، والـدعـاء والقنــوت لهـم.

 

 

نماذج من صبر السلف في السجن:

لا يعتقد إخواننا الأسرى في فلسطين وغيرها  أن ما أصابهم بمعزل عما أصاب السلف رحمهم الله في العصور الماضية مع علمهم وجهادهم، فان الابتلاء سنة الله في الخلق، وقد عبر عن ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله: «لا تغبطوا أحداً لم يُصبه في هذا الأمر بلاء»(1)، وتذكروا أن أسلافكم الأوائل ابتُلوا بذلك؛ فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله «قد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى غربها، ومعهم من العلماء المتكلمين، والقضاة، والوزراء، والسعاة، والأمراء والولاة مَنْ لا يحصيهم إلا الله، فبعضهم بالحبس، وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره، وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله، وبالضرب، وبعضهم بالتشريد والنفي. وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض، حتى أصحابه العلماء، والصالحون والأبرار، وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة»(2).

 

وسُجن الإمام البويطي رحمه الله ـ صاحب الشافعي ـ ووُضع الغُلّ في عنقه، والقيد في رجليه، وكان يقول: لأموتن في حديدي هذا، حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم.

وكان البويطي رحمه الله وهو في الحبس يغتسل كل جمعة، ويتطيب، ويغسل ثيابه، ثم يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء، فيردّه السجان، فيقول البويطي: اللهم! إني أجبت داعيك فمنعوني.

وكتب البويطي رحمه الله إلى الذهلي: «أسألك أن تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث، لعل الله يُخلِّصني بدعائهم، فإني في الحديد، وقد عجزتُ عن أداء الفرائض؛ من الطهارة والصلاة، فضجّ الناس بالبكاء والدعاء له».

قال السبكي: "انظر إلى هذا الحبر ـ رحمه الله ـ لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض، ولم يتأثر بالقيد ولا بالسجن، فرضي الله عنه، وجزاه عن صبره خيراً"(3).

 

ولما سُجن علي بن الجهم أنشد أبياتاً رائعة، منها:

قالوا حُبستَ فقلتُ ليس بضائري *** حبسي، وأي مهند لا يُغمدُ؟!

والشمس لولا أنها محجوبة  *** عن ناظرَيْك لما أضاء الفرقدُ

والبدر يدركه السرار فتنجلي  *** أيامه وكأنه متجددُ

والحبس إن لم تغشه لدنِيَّة  *** في الدهر نعم المنزل المتوددُ

وسُجن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ سبع مرات، وكان سجنه أسوأ من سجن النصارى، كما قال ـ في مناظرته لمخالفيه بشأن العقيدة الواسطية ـ: «ثم النصارى في حبس حسن، يشركون فيه بالله، ويتخذون فيه الكنائس، فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارى، ويا ليتنا سُوّينا بالمشركين وعبّاد الأوثان! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان.. وبأي ذنب حُبس إخوتي في دين الإسلام؛ غير الكذب والبهتان؟!»(4).

 

ومع ذلك كله؛ فإن ابن القيم رحمه اله يحكي حال شيخه في سجن القلعة بدمشق فيقول: «وكان [ابن تيمية] يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي من الخير.

وعلم الله؛ ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط.. وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت بنا الظنون، وضاقت بنا الأرض؛ أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً»(5).

 

سعي العلماء والخلفاء لفداء الأسرى:

وصف الله ـ تعالى ـ عباده الأبرار بقوله ـ سبحانه ـ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

ودفع الخليفة العباســي المتقـي بالله منديلاً يقال إنه لعيسى ـ عليه السلام ـ لملك الروم؛ مقابل إطلاق عدد كثير من أسرى المسلمين كما أفتى الفقهاء(6).

واحتسب بعض علماء الأندلس في جمع التبرعات من أجل فكاك الأسرى المسلمين في أعقاب المعارك الواقعة بينهم وبين النصارى، فهذا أبو عبد الله الحجام رحمه الله (ت 614هـ) يندب الناس في جامع اشبيلية إلى افتكاك الأسارى، فتسارع الناس إلى ذلك ما حضرهم، وخلع كثير منهم بعض ما كان عليه من الثياب(7).

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يقتصر على فك أسرى المسلمين بل طالب بفك أسرى أهل الذمة من اليهود والنصارى، حيث قال: (وقد عرفت النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى و أطلقهم ( غازان ) … فسمح بإطلاق المسلمين – قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، فهؤلاء لا يطلقون! فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذي هم أهل ذمتنا ، فإنا نفتكهم ، ولا ندع أسيراً ، ولا من أهل الملة و لا من أهل الذمة ! وأطلقنا من النصارى ما شاء الله).

وطالب شيخ الإسلام ابن تيمية ملك قبرص ـ النصراني ـ بإطلاق أسرى المسلمين، سالكاً في تلك الرسالة مسلك الترغيب من جهة، ومسلك «الترهيب» والتحذير من جهة أخرى، ولما قدر شيخ الإسلام على إطلاق الحافظ المُزِّي من الحبس؛ أخرجه من الحبس بيده، وكان يقول: «يجب عـلى القـريب افتكاك قريبه مـن الأســر»(8). ويقول أيضاً: «ولو أسرنا حربياً لأجل تخليص مَنْ أسروه منّا جاز اتفاقاً»(9).

وأوصى أبو بكر بن يوسف بن محمد الحكيم تقي الدين نزيل الروم. وأدركه أجله بدمشق فأوصى بثلث ماله يصرف في الصدقة وفكاك الأسرى . وأسند الوصية إلى الأمير جمال الدين موسى بن يغمور .

وكان الفاضل القاضي وزير مات وكان له أوقاف للأسرى..

وفيها فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلاد الروم حتى يقال إنه لم يترك بها أسيراً من المسلمين فقال فيه بعض الشعراء:

وفكت بك الأسرى التي شيدت لها ...

محابس ما فيها حميم يزورها ...

على حين أعيا المسلمين فكاكها ...

وقالوا سجون المشركين قبورها...

 

إجماع العلماء على وجوب فكاك الأسرى:

وفي رد على سؤال ورد للجنة الإفتاء الكويتية  "للواقع المر الذي يعيشه المسلمون اليوم في المجالات الإعلامية ألا يمكن تحويل أحد بنود الزكاة المتوقفة أو شبه المتوقفة: (1) وفي الرقاب (2) ابن السبيل (3) المؤلفة قلوبهم، في المجالات الإعلامية الإسلامية النافعة للمسلمين لتقريب الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم والحفاظ على عقيدتهم وأخلاقهم.

 

*…وأجابت اللجنة عن الاستفتاء الثالث بما يلي:

…البنود الثلاثة المشار إليها في السؤال ليست متوقفة ولا شبه متوقفة فبند المؤلفة قلوبهم موجود الآن ومجاله أكثر من ذي قبل، وبند ابن السبيل كذلك لأنه فقير حيث هو وإن كان غنياً في بلده، وبند الرقاب يعتبر منه فكاك أسرى المسلمين وبه صرح الحنابلة. وصورة الوقف على وجوه البر والقربات: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته، ويحدده - وقفاً صحيحاً شرعياً - إلى آخره - على جهات البر والقربات والأجر والثوبات، والمصالح العامة والمنافع الخاصة والمتعدية والتامة على ما يراه الناظر في هذا الوقف ويختاره من صرف ذلك، إن شاء قوتاً أو كسوة أو دراهم، أو تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، أو فكاك أسرى المسلمين (فتاوى قطاع الإفتاء الكويت (2/43).

 

وللعلماء أقوال كثيرة جداً يقررون فيها وجوب تخليص الأسرى سواء بالبدن أو بالمال، ومن تلك النصوص:

(1) قال ابن قدامة رحمه الله(10)

" فصل، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني» وروى سعيد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم»، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار: " أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف"، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استو هبها من سلمة بن الأكوع رجلين.

فهذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فكَّ الأسرى به تعيّن علينا فعله، حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) قال حدثنا ( جرير ) عن ( منصور ) عن ( أبي وائل ) عن ( أبي موسى ) رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض".

مطابقته للترجمة في قوله فكوا العاني وهو الأسير.... قوله العاني بالعين المهملة وبالنون مثل القاضي من عنا يعنو فهو عان والجمع عناة والمرأة عانية والجمع عوان أسرى المسلمين من بيت المال وبه قال إسحاق وعن الحسن بن علي هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها له، وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى -إذا استطعنا فك الأسرى بها-".

 

 (2) قال النووي رحمه الله(11):

"لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن هل هو كدخول أرض الإسلام؟ وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجند الواحد بعيد. وأصحّهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا". (والفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص الأسرى به).

 

(3) قال القرطبي رحمه الله(12):

"قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال بن خويز منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسرى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين".

 

(4) نقل صاحب كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية عن صاحب السير الكبير وشارحه(13):

"ولا بأس بأن يفادى أُسراء المسلمين بأُسراء المشركين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه".

 

(5) قال ابن جُزَيّ المالكي رحمه الله(14):

"يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها".

 

(6) قال العز بن عبد السلام رحمه الله(15):

"وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثيراً من المسلمين !"

 

(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (16):

"فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات".

 

(9) قال ابن العربي رحمه الله(17):

"إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين; فإن الولاية معهم قائمة, والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك, أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو, وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد, والقوة والجلد".

 

(10) قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله (18):

"ولو أسروا -أي الكفار- مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم -وإن لم يدخلوا دارنا- لخلاصه إن توقعناه بأن يكونوا قريبين، كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا بل أوْلى؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار".

 

(11) قال أبو بكر الجصاص رحمه الله (19):

"وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا; وروى عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، قال سفيان: والعاني الأسير »(20)، فهذا الخبر يدل على فكاك الأسير; لأن العاني هو الأسير. وقد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع: أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين". قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله(21):" قوله -أي البخاري- باب فكاك الأسير: أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك -بفتح الفاء ويجوز كسرها- التخليص، وأورد فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى : «فكوا العاني» أي: الأسير. قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور". وقال ابن الأثير والعاني الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا وقد فسره إما قتيبة أو جرير بقوله يعني الأسير وفكاك الأسير فرض على الكفاية قال ابن بطال على هذا كافة العلماء.

ومن مصارف بيت مال الفيء أيضاً : فكاك أسرى المسلمين من أيدي الكفّار ، ونقل أبو يوسف في كتاب الخراج قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : كلّ أسيرٍ كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.

وهناك وجه للشّافعيّة بأنّ فكاكه في ماله هو « ر : أسرى »(2|3079) الموسوعة الفقهية الكويتية.

وفي جواهر العقود الجزء الأول صفحة 249 وصورة الوقف على وجوه البر والقربات: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته، ويحدده - وقفاً صحيحاً شرعياً - إلى آخره - على جهات البر والقربات والأجر والثوبات، والمصالح العامة والمنافع الخاصة والمتعدية والتامة على ما يراه الناظر في هذا الوقف ويختاره من صرف ذلك، إن شاء قوتاً أو كسوة أو دراهم، أو تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، أو فكاك أسرى المسلمين، أو عتق الرقاب.

 

 

أولاً: الأدلة القرآنية والحديثية العامة التي ترمي إلى نصرة المسلم لإخوانه:

إن النصوص الشرعية العامة التي تحث على تناصر المسلمين وتعاونهم لا شك أنها تتناول نصرة أسرى المسلمين من باب أولى ومن تلك النصوص:

أن المسلمين أمة واحدة كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: { إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ 92} وقال تعالى في سورة الحجرات: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 10}.

قال القرطبي رحمه الله  على هذه الآية: " { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 10}: أي في الدين والحرمة، لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وإخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب"(22). وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه »(23).

وثبت أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره »(24). وثبت عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " (25).

وثبت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " ثم شبك بين أصابعه (26). قال النووي رحمه الله تعالى « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » أما كون المسلم أخا المسلم فسبق شرحه قريباً، وأما لا يخذله: فقال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع السوء ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي".(27)

وقال ابن رجب رحمه الله(28): "ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه: فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « انصر أخاك ظالما أو مظلوماً الله » (29) وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته »(30)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة ](31).

 

 

ثانياً: 1)الأدلة القرآنية التي ترمي إلى نصرة المسلم لإخوانه:

ثمة أدلة تتعلق بهذا الحكم خصوصاً -وهو وجوب فك أسرى المسلمين- ومن ذلك أنّ الله تعالى أمر بالقتال لتخليص ضعفة المسلمين, وأسارى المسلمين لهم في الحكم تبع،  أوجب الله سبحانه على المسلمين تخليص إخوانهم من الأسر ولو كان بالقتال والأدلة على ذلك كثيرة منها: قال عز وجل { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.

قال القرطبي رحمه الله(32): "يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم علي قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته.

 

 

قال ابن العربي رحمه الله(33): "يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تقاتلوهم عليهم، يريد حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء -إلى أن قال- إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بأن لا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك قال مالك وجميع العلماء.

وقال تعالى في سورة البقرة { وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ/ 85  }.

قال القرطبي رحمه الله: "ولَعَمرُ الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض ! ليس بالمسلمين، بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسارى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى، وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال ، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين ، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين"..(34)

قال الجصاص رحمه الله: "تدل على أن فداء أسراهم كان واجباً عليهم وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرماً عليهم، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجب الله عليهم، وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسرى ثابت علينا. روى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين".(35)

وقول الله تعالى { وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً }: قوله تعالى : { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله } حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سواء العذاب ويفتنونهم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس، وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها قال مالك : واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم وهذا لا خلاف فيه [ لقوله عليه السلام :فكلوا العاني ] وقد مضى في البقرة وكذلك قولوا : عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة.

وقال القرطبي رحمه الله: " قوله تعالى { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله } :حَضٌّ على الجهاد. وهو يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَفَرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب، ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضّعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تَلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه".(37)

قال الشوكاني في تفسيره:"والمستضعفين مجرور عطفاً على الاسم الشريف، أي مالكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه من الجهد، ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص، أي وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم من يصدق عليه سبيل الله".(38)

 

2) الأدلة من السنة النبوية:

ما ثبت - أيضاً - عن أبي جحيفة قال : سألت علياً رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.(39)

قال ابن العربي المالكي رحمه الله: "إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإنّ الولاية معهم قائمة, والنصرة لهم واجبة بالبدن بألاّ يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم. إن كان عدواناًَ مالك وجميع العلماء, فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حلَّ بالخلق في تركهم إخوانهم في أمر العدو, وبأيديهم خزائن الأموال, وفضول الأحوال, والعدة والعدد, والقوة والجلد" [أحكام القرآن:440/2].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال ابن بطال: "فكاك الأسير واجب على الكفاية. وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال"(41). وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل(42) هذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فكَّ الأسرى به تعيّن علينا فعله، وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى -إذا استطعنا فك الأسرى بها-".

ثم الويل لمن تقاعس عن مدِّ يد النصرة إلى مسلم وهو قادر, قال عليه الصلاة والسلام: «ما من امرئ مسلم يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه؛ إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته, وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه, وتنتهك فيه حرمته؛ إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته» رواه أبو داود من حديث جابر وأبي طلحة.

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ له بال ولديه أسير أو أسيرين حتى يفتديهم فما بالنا بآلاف الأسرى التى تكتظ بهم سجون الكيان اليهودي يدخولون شباباً ويردّون إلى أهليهم كهولاً ومن يدري فقد يموتون  في سجنهم.

وإنّ في السيرة العملية لعبراً تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فك الأسارى ومن ذلك القيام بالفداء، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلاً برجلين(43)، وكان من ديدنه عليه الصلاة والسلام نصرة الأسرى بسهام الدعاء التي لا تخطئ أبداً, كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف.

فهل فينا من يملك الضمان -على الدهر المتقلب المملوء بالفواجع- من أن تخطفه يدٌ غيلةً؟ أو تنزل بساحته قارعة؟ إنّ المسلم إذا تخاذل عن نجدة إخوانه في الواقعة الواحدة, والحادثة الفذة فإنّ ربه له بالمرصاد ويخذله في أحلك ما سيلقى, ويدعه إلى نفسه الضعيفة تستغيث ولات حين مغيث. أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره, وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة».

إنّ قضية أسارى المسلمين اليوم لدى دول الكفر, وما في سجون اليهود في فلسطين, ومن في غيابات الجب من الدعاة في السجون أمر يؤرق كل مسلم أبيٍّ غيور, ويقضُّ مضجعه, ولكن الحزن وحده لا يجدي، وإظهار الأسى لحالهم فحسب لا يكفي، بل لا بدّ من تحرك عملي لنجدتهم.

هذا الواقع المرير لا يسقط الواجب عن الشعوب الإسلامية التي تتعدى المليار؛ كما لا يبرر لها القعود والتقاعس عن نصرة إخوانهم المظلومين؛ حيث يجب على القادرين ـ فراداً وجماعات كل بحسب استطاعته وموقعه ـ أن يتحركوا ويعملوا، وينشطوا من أجل الإفراج عن أسرى المسلمين .. ولا تُعدم الوسائل على أكثر من مليار مسلم ـ لو اتقوا الله حق تقاته ـ في الضغط على الظالمين من أجل الإفراج عن إخوانهم المظلومين.

فلا بد من السعي الدؤوب ـ ومن غير نسيانٍ ولا كللٍ ولا ملل ـ في فك العاني بكل الوسائل المتاحة والمشروعة .. عسى الله تعالى أن يفرج عن أسرانا في سجون اليهود وفي "غوانتنامو" وفي غيره من سجون الطواغيت الظالمين .. اللهم آمين.

 

 

 

(1) المأمون، والمعتصم، والواثق.

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية، 12/ 439.

(3) انظر: طبقات السبكي، 2/ 164، 165.

(4) مجموع الفتاوى، 3 / 254.

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى، 1/ 154.

(6) انظر: المنتظم، لابن الجوزي، 14 / 27.

(7) انظر: تفصيل ذلك في جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى، لمحمد أبي الخيل، ص 266.

(8) المستدرك على مجموع الفتاوى، 5/ 62.

(9) المستدرك على مجموع الفتاوى، 3/ 241.

(10) ( المغني 9/ 228).

(11) (الروضة 10/216).

(12)تفسير القرطبي (2/26).

(13) كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية عن صاحب السير الكبير وشارحه (3/1583).

(14) (ص172 قوانين الأحكام الشرعية).

(15) (ص97، أحكام الجهاد وفضائله).

(16) (الفتاوى28/635).

(17) (أحكام القرآن 2/440).

(18) (تحفة المحتاج 9/237) .

(19) في أحكام القرآن 1/58).

(20) رواه البخاري وأبو داود.

(21) (فتح الباري 6 / 167).

(22) (تفسير القرطبي 16/322).

(23) رواه البخاري ومسلم.

(24) رواه البخاري ومسلم.

(25) متفق عليه.

(26) متفق عليه.

(27) متفق عليه.

(28) (جامع العلوم والحكم) ص333.

(29) متفق عليه.

(30) قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : 5690 في صحيح الجامع.

(31) أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1217 وهو صحيح.

(32)تفسير القرطبي (8/56).

(33) أحكام القرآن لأبن العربي 2/440 .

(34) (الجامع لأحكام القرآن 2/17).

(35)الجصاص  (1/57) .

 (36 (تفسير القرطبي رحمه الله5/267 ).

(37) فتح القدير (1487) .

38)) رواه البخاري.

(39) رواه البخاري.

(40) [أحكام القرآن:440/2].

(41)  (6 /205 ) فتح الباري.

 (42) حديث أنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي ( صحيح مختصر إرواء الغليل1217) بتحقيق الشيخ الألباني .   

(44) لما ورد في الحديث الصحيح بتحقيق الشيخ الألباني رقم 1217 –من مختصر إرواء الغليل حديث أنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصححه.

.