فتاوى فلسطينية / الفقه والأحكام

إرسال الزكاة للأسير المسلم/ اللجنة الدائمة

السؤال: هلْ يَجوزُ إرسالُ الزكاةِ للأسيرِ المُسلِم؟ ([1])

 

الإجابَةُ: يُشرَعُ دَفْعُها في فَكِ رَقَبَتِهِ مِنَ الأسْرِ، وفي الإنفاقِ عَليهِ إنِ احتاجَ إِلَى ذَلِكَ.

وباللهِ التوفيق وصَلَّي اللهُ عَلى نبينا مُحَمَّد وآلِه وصَحبهِ وسَلَّم .

 

المصدر: موسوعة الفتاوى الفلسطينية ص56.



([1]) المرجع: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء _ المملكة العربية السعودية، (10/32)،فتوى رقم (7904)، الموقعون على الفتوى: الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَحِمَهُ اللهُ، و الشيخ /     عبد الرزاق عفيفي رَحِمَهُ اللهُ ، والشيخ / عبد الله بن غديان حَفِظَهُ اللهُ.

.