دراسات وتوثيقات / دراسات وبحوث

(بيت المقدس عند شيخ الإسلام ابن تيمية)

 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كلام نفيس جداً عن هذه البقعة المباركة"بيت المقدس" التي احتلها اليهود ودنسوها.

وحيث إن كثيراً من الناس تخفى عليهم بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالقدس الشريف؛ مما يؤدي إلى الغلو أو التقصير تجاهه قمنا باختيار جملة من كلام شيخ الإسلام؛ مما رأينا أنه يفيد القارئ، ويزيل كثيراً من اللبس الناشئ عن الجهل والتقليد ونسأل الله تعالى أن ينفع بذلك.

فضل المساجد الثلاثة:

قال شيخ الإسلام : "المسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه المسجد الأقصى، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام".

والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة" وأما في المسجد الأقصى فقد روي "أنها بخمسين صلاة" وقيل "بخمسمائة صلاة" وهو أشبه. مجموع الفتاوى (27-7).

زيارة بيت المقدس:

 

قال شيخ الإسلام: "ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقد روي من طرق أخرى، وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق.

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه: كالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، والاعتكاف. وقد روي من حديث رواه الحاكم في صحيحه: "أن سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاثاً: ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكماً يوافق حكمه، وسأله أنه لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له" ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليمان لقوله: "لا يريد إلا الصلاة فيه" فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه، ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا بدعة.

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه للصلاة فيه أو الاعتكاف فيه، هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين، وهما قولان للشافعي.

أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر وهو قول الأكثرين: مثل مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهما.

والثاني: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة؛ فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالشرع؛ فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف، فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فأمر النبي بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول أصح.

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل من المسجد الأقصى، وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء" مجموع الفتاوى (27-5ـ7).

وقال أيضاً:"وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى؛ لكن إذا زار قبور الموتى وسلم عليهم، وترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فحسن؛ فإن النبي كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لاتحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" مجموع الفتاوى(27-13).

وقال أيضاً: "المسجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع أولاً؟ قال: "المسجد الحرام" قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى" قلت كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة، ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد" وصلى فيه من أولياء الله ما لا يحصيه إلا الله، وسليمان بناه هذا البناء، وسأل ربه ثلاثاً: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكماً يوافق حكمه، وسأله أنه لا يَؤُمّنَ هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له.

ولهذا كان ابن عمر يأتي من الحجاز؛ فيدخل فيصلي فيه، ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليمان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون، ولا يقصدون شيئاً مما حوله من البقاع، ولا يسافرون إلى قرية الخليل، ولا غيرها" مجموع الفتاوى (27-258).

حقيقة المسجد الأقصى:

قال شيخ الإسلام: "فإن (المسجد الأقصى) اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام؛ وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمررضي الله عنه للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد؛ فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها؛ فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة، فقال: "يا ابن اليهودية! خالطتك يهودية بل أبنيه أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد" ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود". مجموع الفتاوى (27-11 ـ 12).

وقال أيضاً: "فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام؛ لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيماً. فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس" مجموع الفتاوى (27-351).

هل في القدس حرم؟!

قال شيخ الإسلام: "وليس ببيت المقدس مكان يسمى "حرماً" ولا بتربة الخليل، ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة، شرفها الله تعالى. والثاني: حرم عند جمهور العلماء، وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور، بريد في بريد؛ فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث: "وج" وهو واد بالطائف. فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند، وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي؛ لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرماً عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به.

وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من علماء المسلمين؛ فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة" مجموع الفتاوى (27-14 ـ 15).

مايشرع في المسجد الأقصى:

قال شيخ الإسلام: "العبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام؛ فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة، واستلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به، ولا فيها ما يتمسح به، ولا ما يقبل. فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، ولا بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء: كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها؛ بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة.

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة؛ فإن النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في "سورة البقرة" وصلى النبي والمسلمون إلى الكعبة، وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيرهم من الأنبياء". مجموع الفتاوى (27-10 ـ 11).

حكم زيارته في الأوقات التي يقصده فيها المبتدعة:

قال شيخ الإسلام: "وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات؛ ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال: مثل وقت عيد النحر؛ فإن كثيراً من الضُلاّل يسافرون إليه ليقفوا هناك، والسفر إليه لأجل التعريف به معتقداً أن هذا قربة محرم بلا ريب، وينبغي أن لا يتشبه بهم، ولا يكثر سوادهم". مجموع الفتاوى (27-15).

حكم الصلاة عند الصخرة:

قال شيخ الإسلام: "وأما "الصخرة" فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه، ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة؛ بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان؛ ولكن لما تولى ابنه عبدالملك الشام، ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبدالملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة، وكساها في الشتاء والصيف؛ ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغلون بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير.

وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة؛ فإنها قبلة منسوخة، كما أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه السلام، ثم نسخ في شريعة محمد بيوم الجمعة، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى، وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى.

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي ، وأثر عمامته، وغير ذلك: فكله كذب. وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب، وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى عليه السلام كذب، وإنما كان موضع معمودية النصارى، وكذا من زعم أن هناك الصراط والميزان، أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد، وكذلك تعظيم السلسلة، أو موضعها ليس مشروعاً". مجموع الفتاوى (27-12 ـ 13).

حكم اتخاذ الصخرة قبلة أو مطافاً:

قال شيخ الإسلام: "فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟!

والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنماً أو بقراً ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد، أو أن يسافر إليها ليُعَرِّفَ بها عشية عرفة. فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات، ومن فعل شيئاً من ذلك معتقداً أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما لو صلى إلى الصخرة معتقداً أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى" مجموع الفتاوى (27-11).

حكم زيارة مشاعر الكفار في فلسطين:

قال شيخ الإسلام: "وأما زيارة "معابد الكفار" مثل الموضع المسمى "بالقمامة" أو "بيت لحم" أو "صهيون" أو غير ذلك؛ مثل "كنائس النصارى" فمنهي عنها. فمن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته: فهو ضال، خارج عن شريعة الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: تكره الصلاة فيها مطلقاً، واختاره ابن عقيل، وهو منقول عن مالك. وقيل: تباح مطلقاً. وقيل: إن كان فيه صور نهي عن الصلاة وإلا فلا، وهذا منصوص عن أحمد وغيره، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره،فإن النبي قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" ولما فتح النبي مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور، والله أعلم". مجموع الفتاوى (27-14).

حكم السفر إلى غير المساجد الثلاثة:

قال شيخ الإسلام: "ولونذر السفر إلى "قبر الخليل عليه السلام" أو قبر النبي ، أو إلى "الطور" الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى "جبل حراء" الذي كان النبي يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ، أو إلى بعض المغارات، أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر، باتفاق الأئمة الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه؛ لنهي النبي : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهي عن السفر إليها حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً" وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه: كان له كعمرة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه، وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن، وكما ذكر مالك المواضع التي لم تبن للصلوات الخمس؛ بل ينهى عن اتخاذها مساجد، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال في مرض موته صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا" قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد! فإني أنهاكم عن ذلك" ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء، لا مشهد إبرهيم الخليل عليه السلام ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، ولم يصل في غيره، وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج "أنه صلى في المدينة، وصلى عند قبر موسى عليه السلام، وصلى عند قبر الخليل" فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة". مجموع الفتاوى (27-8ـ 9).

.